تفويض وكيل الوزارة المساعد سلطة التصرف في التحقيق يستتبع بالضرورة تخويله صلاحية وقف الموظف الذي يجرى معه التحقيق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net