الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مخالفة القرار الإداري للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام - الانعدام لا يكون إلا حيث يكون مُصدر القرار مغتصبًا للسلطة, أو إذا شاب القرار غش أو تدليس, أو إذا بلغت المخالفة التي علقت به أو اعتورته حدًا من الجسامة

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك المراكز.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بقبول الاستقالة رغم الإحالة للمحاكمة التأديبية يتضمن سلب ولاية المحكمة وينطوي على غصب لسلطتها وسلب ولايتها في تأديب العامل أثر ذلك: انعدام قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن العمل أثناء محاكمته.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم - أساس ذلك: أنه قد انطوى على غصب اختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائي.

الحكم كاملاً

انعدام القرار لصدوره بناء على غش أو تدليس - أثره. الغش أو التدليس إذا شاب القرار الإداري فإنه ينحدر به مستوى الانعدام - يصبح القرار مجرد فعل مادي لا يرتب آثاراً قانونية.

الحكم كاملاً

القرارات الادارية المعدومة لا يشترط التظلم منها الى الجهة الادارية التى اصدرتها أساس ذلك: - أن القرار الادارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن ولجهة الادارة الالتفات عنها .

الحكم كاملاً

الاعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل والموضوعات التى ينص الدستور المؤقت والقوانين والقرارات على اختصاصات رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

قرار نزع الملكية ليس قراراً تنظيمياً عاماً - لا يكفي نشره بالجريدة الرسمية لافتراض العلم به وجوب اتباع إجراءات لصقة التي حددها القانون - القرار المنعدم لا تلحقه حصانة.

الحكم كاملاً

سحب القرار الإداري المعيب بعد مضي المدة القانونية المقررة للسحب يجعل القرار الساحب باطلاً - ليس من شأن البطلان في هذه الحالة أن ينحدر بالقرار الساحب إلى مرتبة العدم. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

المعول عليه قانوناً في تحديد تبعية موظف ما إلى جهة إدارية معينة هو بما يصدر في شأنه من قرارات إدارية يتحدد بمقتضاها مركزه القانوني - صدور قرار إداري بنقل موظف واستمراره مع ذلك في العمل بالجهة المنقول منها وعدم تسلمه العمل بالجهة المنقول إليها.

الحكم كاملاً

ميعاد سحب القرارات الإدارية - تحصن القرار بعد فوات الميعاد الاستثناءات على هذه القاعدة - حالة انعدام القرار الإداري، وحالة صدوره بناء على غش أو تدليس - خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يبرر لها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1962 وكذلك قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 ليس فيهما ما يوجب إخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير - هذا الإخطار لا يعتبر إجراءً جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على مجرد إغفاله انعدام قرار مجلس المراجعة.

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية المعدومة تمتد إلى القرارات التي تخرج عن دائرة اختصاصه ليزيل أثرها باعتبارها مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية - لا ينطوي هذا على المساس باختصاص الجهة الإدارية الأخرى.

الحكم كاملاً

فقد القرار صفته الإدارية وصيرورته معدوماً - لا يكون إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة - تصدي مجلس المراجعة لتقدير القيمة الإيجارية بالنسبة إلى باقي الوحدات السكنية التي لم يتظلم مستأجروها .

الحكم كاملاً

قرار التعيين على درجة مشغولة - عدم إمكان تحقيق أثره قانوناً - انعدام المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه التعيين - أثر ذلك - عدم تقيد الإدارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

اتجاه الادارية عند التعيين فى وظيفة ملاحظى مراجعة الى اشتراط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية - أثر فقدان هذا الشرط فى أحد ممن شملهم التعيين - اعتبار القرار منعدما لتخلف ركن النية فيه

الحكم كاملاً

التقارير السرية التى توضع عن الموظفين - تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى فترة معينة - ثبوت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته

الحكم كاملاً

كشف الجائز ترشيحهم للشياخة - شموله للمطعون على تعيينه رغم فقدانه شرط النصاب المالى - لا ينزل الكشف منزلة القرار المعدوم ما دام أن المطعون عليه لم يكن فاقد النصاب

الحكم كاملاً

تخلف هذا الشرط يجعل قرار التعيين باطلاً وليس منعدماً.

الحكم كاملاً

عدم عرض أمر استمرار وقف المدعى عن عمله فور انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار به على مجلس التأديب - ليس من شأنه أن يؤدى الى انعدام هذا القرار أو اعتباره كأن لم يكن - ليس ثمة نص يرتب هذا الأثر.

الحكم كاملاً

ان رئيس المصلحة، الذى هو فى الوقت ذاته رئيس لجنة شئون الموظفين، وأن لم يوقع على التقريرين قبل عرضهما على اللجنة افصاحا عن رأيه الا أنه حضر اجتماع اللجنة عند عرض التقريرين عليها واشترك فى اصدار قرارها النهائى فى شأن كل منهما ووقع عليهما بعد ذلك بصفته رئيسا للجنة.

الحكم كاملاً

صدوره بناء على إرادة معيبة - بطلانه - أساس ذلك وأثره - مثال بالنسبة لترخيص بفتح صيدلية صادر بناء على غلط في الوقائع الجوهرية.

الحكم كاملاً