الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين لقبول الاستشكال أن ينشأ سببه بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أي ينصرف إلى وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أصبح الاستشكال طعنًا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه المشرع

الحكم كاملاً

رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ، لمجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صله له فى الحقيقة بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال.

الحكم كاملاً

إشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ - تقديم الأشكال في تاريخ لاحق على التنفيذ يؤدي إلى عدم قبول الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات - لا يجوز تأسيس الأشكال في تنفيذ الحكم على أمور سابقة على صدوره بما يمس حجيته .

الحكم كاملاً

الإشكال في تنفيذ أحكام مجلس الدولة - تختص بنظر الإشكال المحكمة التي أصدرت الحكم - صدور الحكم المستشكل فيه من محكمة القضاء الإداري يجعلها هي المختصة بنظر الإشكال في هذا الحكم - أثر ذلك: لا اختصاص لجهة القضاء العادي بنظر المنازعة - خروج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادي يترتب عليه أن شقها المستعجل يخرج بالتالي عن اختصاصه بحسبانه فرعاً يتبع الأصل.

الحكم كاملاً

الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم - الإشكال باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائماً وقائع لاحقة للحكم.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية - قاضي التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها.

الحكم كاملاً

رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار في التنفيذ بقصد مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صلة له في حقيقته بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشكال وإنما هو في صميم وجوهر الإجبار على التنفيذ الذي يستهدف قهر المحكوم ضده في الامتناع عن التنفيذ وإجباره على ذلك.

الحكم كاملاً

المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته - مؤدى ذلك: أنه إذا بني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم فيجب على قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه - تنطبق ذات القاعدة على الإشكال المبنى على بطلان الحكم.

الحكم كاملاً