الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جميع دوائر القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم تتبع محكمة واحدة، هي محكمة القضاء الإداري، أما التوزيع النوعي أو المحلي بين هذه الدوائر فمجرد توزيع داخلي لا يترتب على مخالفته البطلان

الحكم كاملاً

ما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى - إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ التزام قانوني.

الحكم كاملاً

ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون الأحزاب عدا الواردة بنص المادة (8) من القانون.

الحكم كاملاً

إختصاص القضاء الإدارى بالطعن على القرارات الإدارية السلبية مناطه (قرار إدارى) إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فى القرارات الإدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا إتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجبا وكان متروكا لمحض تقديرها.

الحكم كاملاً

رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً.

الحكم كاملاً

يتحدد نطاق الاختصاص للمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري على أساس معيار متوسط الربط السنوي للوظيفة التي يشغلها العامل، حيث تختص المحاكم الإدارية بالدعوى إذا كان العامل يدخل مربوط وظيفته في حدود مربوط المستوى الأول من مستويات الوظيفة، أما إذا زاد مربوط وظيفته عن ذلك تدخل دعواه في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعة وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإداري هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإداري.

الحكم كاملاً

اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يشمل المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظة دمياط .

الحكم كاملاً

تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك: أن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل والندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما.

الحكم كاملاً

إسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة.

الحكم كاملاً

أصبح اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة اختصاصاً عاماً شاملاً.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سواء بحسم النزاع في موضوع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته - يعتبر هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

الحكم كاملاً

المنازعة في طلب مستخرج بمدة الخدمة تعتبر من المنازعات الإدارية - لم ترد هذه المنازعة ضمن المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية - مؤدى ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإداري بهذه المنازعة.

الحكم كاملاً

مر قضاء مجلس الدولة بعدة مراحل في شأن الاختصاص بقرارات النقل والندب - في بادئ الأمر جرت محكمة القضاء الإداري على عدم اختصاصها بنظر تلك القرارات وقت أن كان اختصاصها محدداً على سبيل الحصر - توسع القضاء الإداري بعد ذلك فذهب إلى أن الذي يخرج من اختصاصه هو القرارات التي اتجهت بها الإدارة إلى إحداث الأثر القانوني المقصود بالنقل أو الندب.

الحكم كاملاً

مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذي استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 وناط به استئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته - هي قرارات إدارية وليست أحكاماً تأديبية - نتيجة ذلك - اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائها، وعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك.

الحكم كاملاً

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإداري يختص بكافة المنازعات الإدارية ومن بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين وندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى.

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء الإداري يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل مجلس نقابة مؤقت - قرار إداري مستكمل الأركان والعناصر.

الحكم كاملاً

صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف الزراعي والتعاوني ببعض المحافظات وهي بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام - الطعن في هذا القرار فيما تضمنه من تخط أحد العاملين بتلك البنوك يخرج عن اختصاص القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

القانون رقم 71 لسنة 1975 إنشاء قضاء عسكرياً يختص بالمنازعات الإدارية بضباط القوات المسلحة ومنها دعاوى التسوية وكافة المنازعات الخاصة بهم سواء كانت طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح .

الحكم كاملاً

توصية مجلس السلكين الدبلوماسي والقنصلي المنشأ بالقانون رقم 166 لسنة 1954 وتعديلاته بإرجاء النظر في نقل أحد أعضاء السلكين للعمل بالخارج - اعتماد هذه التوصية من وزير الخارجية .

الحكم كاملاً

لا يجوز للقضاء الإداري في هذه الحالة أن يتصدى بتسوية حالة المدعي وإلا جاوز حدود اختصاصه بأن يحل نفسه محل جهة الإدارة في القيام بعمل عليها أن تجريه ويخضع لرقابة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات فصل العاملين بالقطاع العام - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - أياً كان الرأي في سلامة الدفعين فقد أصبحا غير ذي موضوع بعد صدور القانون رقم 28 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت من الاطلاع على ميزانية وزارة الحربية أن مكتب الخدمات الاجتماعية لموظفيها وعمالها لا يندرج ضمن الإدارات التابعة لها كما يبين من الاطلاع على قرار إنشاء هذا المكتب أن العاملين به يخضعون لأحكام قانون العمل الفردي فإنه بهذه المثابة لا يعتبر المكتب المذكور مرفقاً عاماً.

الحكم كاملاً

قرار محافظ القاهرة بنقل تلاميذ مدرسة إلى مدرسة أخرى قرار إداري - اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى المتعلقة بإلغائه - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المنازعات المتعلقة بمعاشات أفراد القوات المسلحة - منازعات إدارية مما يختص بها مجلس الدولة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري وفقاً لأهمية النزاع - استناد معيار أهمية النزاع إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفون العموميون - في الحالة التي لا يشغل فيها المدعي أياً من المستويات الوظيفية المحددة في قوانين العاملين، يحدد الاختصاص وفقاً لأهمية الوظيفة ومقدار المرتب المقرر عنها.

الحكم كاملاً

قرار إداري يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت وره دون اعتداء بتغير صفة مصدره بعد تاريخ صدور القرار مثال تحول بنك مصر إلى شركة بعد أن كان مؤسسة عامة.

الحكم كاملاً

العقد الذي تبرمه مصلحة المناجم والمحاجر بتأجير أرض خارج مناطق البحث والاستغلال عقد إداري - اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

لا حجة فيما أبدته جهة الإدارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى. ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية والقانونية التي كان يمكن لمجلس المراجعة بناء عليها إصدار القرار المطلوب إلغاؤه، أي على أساس انعدام ركن السبب.

الحكم كاملاً

القضاء الإداري لا يختص بالدعوى التي ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات.

الحكم كاملاً

إن قرارات النقل إذا حملت في طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص محكمة القضاء الإداري أصلاً بنظره، فالعبرة في مثل هذه الحالات بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من اتخاذ قرارها لا بما وصفت به القرار.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من المحافظ بفصل مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة هو قرار ادارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر طلب الغائه.

الحكم كاملاً

أن نص المادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قد خول اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطرح النهر والتعويض عن أكله قصد المشرع وهو نزع الاختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى من نظر هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالمرتبات - اختصاص القضاء الإداري بنظرها - رقابة القضاء الإداري لا تتحقق في أحوال الخصم من راتب الموظف إلا ببحث ما استندت إليه جهة الإدارة في إجراء الخصم.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالمرتبات - اختصاص القضاء الإداري بنظرها - شموله لأصل هذه المنازعات وجميع ما يتفرع منها، وما يصدر فيها من قرارات وإجراءات.

الحكم كاملاً

إن محل العمل المادي الذي لا يختص به القضاء الإداري يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لا إرادة جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة - صحة ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر طعن في قرار مجلس تأديبي ورفضها إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا.

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن في القرار الصادر من مصلحة المساحة بعدم قبول اعتراض أصحاب الشأن على البيانات الواردة في كشوف الحصر بالنسبة للأطيان التي يضعون اليد عليها - اختصاصه بنظر طلب التعويض عن هذا القرار.

الحكم كاملاً

الطعن في قرارات المدير العام للجمارك في شأن الغرامة التي تفرض عن المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الجمارك - محكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة بالفصل في هذه الطعون باعتبارها جهة القضاء التي ينعقد لها ولاية الفصل في هذه الطعون.

الحكم كاملاً

القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - نصه على تشكيل لجنة التأديب والتظلمات وعلى أنها تختص بإلغاء القرارات المتعلقة بأعضاء هذه الإدارة والتعويض عنها مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء. خروج القضايا المتعلقة بهذه القرارات من اختصاص محكمة القضاء الإداري - سريان ذلك على القضايا التي لم يقفل فيها باب المرافعة - وجوب الحكم بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها من مسائل.

الحكم كاملاً

الالتزام بخدمة المرفق العام مدة معينة لقاء تحمله نفقات التعليم والإيواء - يعد في ذاته من الشروط الاستثنائية - اعتبار مثل هذا العقد عقد إدارياً - اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به.

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية السلبية - سكوت الإدارة عن اتخاذ قرار لا يوجب القانون عليها اتخاذه بل يجعله متروكاً لمحض تقديرها - لا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يمكن الطعن فيه.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة من الحارس على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 - قرارات فصل موظفي إدارة الحراسة - اختصاص القضاء الإداري بطلبات إلغائها.

الحكم كاملاً

مناط تحديد تدابير الضبط الإداري - هو استظهار سببها والغاية منها من الظروف والملابسات التي أحاطت بصدور القرار الذي يتضمنها - صدور قرار إداري قصد به تحقيق غرض رئيسي من أغراض تدابير الضبط الإداري مما يختص القضاء الإداري بالنظر في الطعن عليه.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالمرتبات - اختصاص القضاء الإداري بنظرها - شموله لأصل هذه المنازعات وجميع ما يتفرع منها، وما يصدر فيها من قرارات وإجراءات - اختصاصه بالمنازعة حول استقطاع جزء من راتب الموظف استيفاء لدين عليه.

الحكم كاملاً

وصم الشخص بأنه مريض بمرض عقلي في نزاع جدي - سلطة القضاء الإداري في أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

الحكم كاملاً

ختصاص القضاء الادارى بنظر الطعن فى قرارات الترقية - ينصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته

الحكم كاملاً

دعوى الغاء قرار عدم ادراج اسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية - اختصاص القضاء الادارى بها - العبرة فى الاختصاص بالتكييف الصحيح للدعوى لا تكييف الحكم المطعون فيه لها.

الحكم كاملاً