بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة، وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى - في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث.
الحكم كاملاً