الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة، وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى - في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث.

الحكم كاملاً