الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأميم » المؤممة">تقييم المنشأة المؤممة » المنشأة » 
       

التأميم هو اجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات الى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانونى ويتحدد نطاقه بهذا الكيان ويتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم .

الحكم كاملاً

عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج القطن فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .

الحكم كاملاً

لجان تقييم الشركات - النص في القانون رقم 119 لسنة 1961 على نهائية قرارات لجان التقييم - تشكيل لجنة ثانية لتقييم الشركة تعدل قرار لجنة التقييم الأولى يعد مساساً بحجية قرار لجنة التقييم الأولى - اعتبار قرار اللجنة الثانية عديم الأثر - أساس ذلك.

الحكم كاملاً