التأميم هو اجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات الى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانونى ويتحدد نطاقه بهذا الكيان ويتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم .
الحكم كاملاً