الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - لا يعتد في تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها - الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به في تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعي .

الحكم كاملاً