لا يمكن للمحكمة العليا إعمال ولايتها في صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها؛ إذ القاعدة التي جرت عليها في تفسيرها لأحكامها أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به.
الحكم كاملاً