الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرارات وزير الصحة تقرر منح بدل العدوى للمهندسين والملاحظين والفنيين وجميع الصناع والعمل بمختلف مهامهم بوحدات ومستعمرات الجزام، وقضى بتطبيق هذه الفئات بمستشفيات الصدر والحميات.

الحكم كاملاً

المهندسون من غير ذوي المؤهلات - قيدهم بسجل خاص لدى وزارة الأشغال.. قبل العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1946 - شروطه - التحقق من سبق قيامهم بأعمال هندسية بفروعها تثبت توافرهم على اكتساب الخبرة والصلاحية.

الحكم كاملاً

الأعمال الهندسية التي يجوز مباشرتها لغير المهندسين والمهندسين تحت التمرين والمهندسين المساعدين - تحديدها بقرار وزير الأشغال رقم 8701 لسنة 1954 الصادر تطبيقاً لنص المادة 71 فقرة 3 من القانون رقم 89 لسنة 1946 - قبول مهندسي الخبرة غير المؤهلين مندوبي المقاولين للقيام بهذه الأعمال.

الحكم كاملاً

تعويض الاختصاص - المستفيدون منه - هم المهندسون المذكورون في المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال والمواصلات على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

تعويض الاختصاص - المستفيدون منه - نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1959 على تعميم الإفادة من هذا التعويض على المهندسين غير الزراعيين في جميع المؤسسات والإدارات العامة في الدولة.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 134 لسنة 1953 في شأن الأقدمية والترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتي الري والمباني الأميرية بوزارة الأشغال العمومية نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات .

الحكم كاملاً