تعيين من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمة المرفق قبل تولي الدولة إدارته - التعديل فيه على مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند نهاية الالتزام دون اعتبار بما طرأ عليه من الزيادة - الأصل أن يتم التعيين بذات الراتب الذي كان يحصل عليه الطاعن عند انتهاء الالتزام .
الحكم كاملاً