القرارات الصادرة من الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسات - القانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم سماع الطعون فيها - لا يتناول القرارات الصادرة في شأن موظفي الحراسة العامة.
نص القانون رقم 117 لسنة 1959 على عدم قبول الطعن، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، أياً كان نوعه أو سبيه في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين العسكريين رقمي 5، 5 ب لسنة 1956 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net