لا حجية للصورة الشمسية ما لم يقدم التمسك بها الأصل وذلك في حالة منازعة الطرف الآخر في هذه الصورة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net