عقد الهبة يتعين أن يكون بورقة رسمية وإلا وقع باطلاً الأثر المترتب على ذلك يظل المال الموهوب على ملك الواهب ولا ينتقل إلى ذمة الموهوب له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net