الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » التأديبية">الجزاءات التأديبية » 
       

المادة الخامسة من القانون 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.أن الميعاد المحدد لاعتراض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على قرارات الجزاء في المخالفات المالية وطلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية هو ميعاد سقوط يترتب على عدم مراعاته سقوط الدعوى التأديبية من أثر هام وخطير وهو تحريك الدعوى التأديبية قبل العامل.

الحكم كاملاً

يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية في المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - الحكم بأكثر من ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون - تطبيق.

الحكم كاملاً

اختصاص مجالس ادارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون .

الحكم كاملاً

أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت اتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب .

الحكم كاملاً

مردها الى النصوص القانونية التى تنظم التأديب والى ما عناه المشرع بمجلس التأديب - عدم اشتراط التظلم من القرارات الصادرة من السلطة التأديبية الرئاسية أمام الهيئة الادارية

الحكم كاملاً

توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الراتب في الحدود المقررة بالمادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة - من اختصاص رئيس المصلحة - المقصود بالمصلحة في هذا الخصوص هو المصلحة ذات الكيان المستقل والميزانية الخاصة - ليس من رئيس مصلحة في مصلحة السكك الحديدية إلا مدير عام المصلحة.

الحكم كاملاً

عقوبتاً الإنذار والخصم من المرتب في الحدود المقررة لرؤساء المصالح في المادة 85 من قانون نظام موظفي الدولة - تفويض مديري العموم بالديوان العام لوزارة العام لوزارة المالية في توقيعهما - قرار وزير المالية في 18 من نوفمبر سنة 1954 الصادر في هذا الشأن - عدم انسحابه إلى مديري العموم.

الحكم كاملاً

تضمن القرار التأديبي تحريم اشتغال المدعي مدرساً بمدارس البنات علاوة على الخصم من راتبه - لا يعد ذلك تعدداً للجزاء.

الحكم كاملاً

للإدارة توقيع الجزاء التأديبي دون انتظار نتيجة المحاكمة الجنائية أو إرجاء النظر في المحاكمة التأديبية إلى أن يفصل في المحاكمة الجنائية حسبما تراه ملائماً - إلغاء قرار الفصل استناداً إلى أنه كان يجب وقف المدعي دون فصله انتظاراً لمحاكمته جنائياً - خطأ.

الحكم كاملاً