الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم .

الحكم كاملاً

المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية - يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية .

الحكم كاملاً

المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أضحى مجلس الدولة بموجب الدستور والقانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية .

الحكم كاملاً

المنازعة في تصحيح الاسم الممول به حصة في عقار بالسجلات الرسمية – المادة (172) من الدستور – المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

القانون لم يعقد للجهة الإدارية عامة أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو طريقة تحصيلها.

الحكم كاملاً

تعلق صحيفة الحالة الجنائية في المنازعة الماثلة بحالة عمدة بمناسبة ترشيحه لوظيفة العمدية لا يقتصر على هذا الترشيح وحده وإنما ينصرف لحالته الجنائية كمواطن ومن ثم فإن المنازعة في إدراج بيانات بتلك الصحيفة هي منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

المشرع قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاضعة لضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

الحكم كاملاً

على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - أساس ذلك: مبدأ الاقتصاد في الإجراءات الذي يعتبر من الأصول الجوهرية في قانون المرافعات ولا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية.

الحكم كاملاً

النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب والرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم نظر هذه المنازعات غير مانع من اختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقا قضائيا للطعن أو بالفصل فى كل قرار ادارى.

الحكم كاملاً

طلب المدعى الحكم بالزام الهيئة المصرية للمساحة بأن تؤدى له تعويضا لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى اتخاذ اجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما أدى الى اعتذار الحكومة الهولندية .

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الادارية - اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة ادارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد استيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء.

الحكم كاملاً

المنازعة القائمة بين احدى الجهات العامة التى تتولى ادارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام وبين أحد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر الى الخارج وهو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة - اعتبار هذه المنازعة بحق منازعة ادارية يختص بنظرها القضاء الادارى .

الحكم كاملاً

لا تختص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى - يخرج عن اختصاص هذه اللجان المنازعات الخاصة بما تتسلمه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من أراضى لادارتها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن الحراسة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 71 لسنة 1975 إنشاء قضاء عسكرياً يختص بالمنازعات الإدارية بضباط القوات المسلحة ومنها دعاوى التسوية وكافة المنازعات الخاصة بهم سواء كانت طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح .

الحكم كاملاً

صدور حكم من المحاكم العسكرية ضد أحد الضباط بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة قدرها ألفي جنيه - قيام وزارة الحربية بتحصيل جزء من قيمة الغرامة المحكوم بها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ردد ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة من قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات.

الحكم كاملاً

المنازعة حول مدى خضوع المرتبات للضريبة منازعة ضريبية وليست منازعة إدارية - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة - اختصاص المحاكم الابتدائية.

الحكم كاملاً

المنازعة الإدارية، ولو كانت طعناً بالإلغاء، هي خصومة قضائية - المناط فيها هو قيام النزاع وقت رفعها.

الحكم كاملاً