الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الدستورية">الدفع بعدم الدستورية » بعدم » الاختصاص به » 
       

المحكمة المختصة أساساً بالفصل في المنازعة هي التي تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي نص يتعلق بها سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع من الخصوم.

الحكم كاملاً

المحكمة التى أثير أمامها الدفع تحدد ميعادا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وقف الفصل في الدعوى الأصلية لحين فصل المحكمة العليا في الدفع.

الحكم كاملاً