خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد - بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة - خطاب الضمان وإن كان يقوم مقام التأمين النقدي إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية وإنما هو أداة ضمان فقط.
الحكم كاملاً