ورود اسم الشركة محرفا فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 باضافة بعض شركات ومنشآت النقل والطرق الى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 - عدم منازعة المدعية فى أن المقصود هو الشركة موضوع النزاع .
القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانه أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه وهذا هو مجال تطبيقه الزمني .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net