عدم ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالاختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية في شأنه - الطعن على قرار الترقية من قبل أحد العاملين الذين تم تخطيهم في الترقية - ثبوت أن الطاعن لا تتوافر في شأنه هو الآخر شروط الترقية - وجوب الحكم بإلغاء هذا القرار إلغاءاً مجرداً .
الحكم كاملاً