الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية بالاختيار يكفي في هذه الحالة إلغاء القرار إلغاء نسبياً.

الحكم كاملاً

عدم ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالاختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية في شأنه - الطعن على قرار الترقية من قبل أحد العاملين الذين تم تخطيهم في الترقية - ثبوت أن الطاعن لا تتوافر في شأنه هو الآخر شروط الترقية - وجوب الحكم بإلغاء هذا القرار إلغاءاً مجرداً .

الحكم كاملاً