الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » المجندون المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية » بوظائفهم » لهم » المحتفظ » 
       

تقاعس الجهة الإدارية عن إيداع التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، يجيز للمحكمة أن تقضي بالتقارير الطبية المقدمة منه والصادرة من الوحدة التي كان يتبعها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1975 خلوه من جدول مماثل للجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحي يحدد نوع الإصابة ودرجة العجز.

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1975 من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بإصابات ينتج عنها عجز كلي ويترتب عليه إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدني.

الحكم كاملاً