تقاعس الجهة الإدارية عن إيداع التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، يجيز للمحكمة أن تقضي بالتقارير الطبية المقدمة منه والصادرة من الوحدة التي كان يتبعها.
القانون رقم 90 لسنة 1975 خلوه من جدول مماثل للجدول الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الصحي يحدد نوع الإصابة ودرجة العجز.
القانون رقم 90 لسنة 1975 من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بإصابات ينتج عنها عجز كلي ويترتب عليه إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشاً شهرياً يعادل راتبه المدني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net