الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مبدأ الشرعية يلزم الإدارة عند إصدار القرار الإداري بقواعد قانونية يجب مراعاتها القانون قد يفسح للإدارة قدراً من الحرية تستقل من خلاله بوزن مناسبات إصدار القرار وتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره.

الحكم كاملاً

إن القرار الصادر من الوزير بتأجيل ترقية المدعي إن هو إلا قرار بعدم ملاءمة إجراء الترقية في الوقت الذي اقترحت اللجنة إجراءها فيه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل.

الحكم كاملاً