إن القرار الصادر من الوزير بتأجيل ترقية المدعي إن هو إلا قرار بعدم ملاءمة إجراء الترقية في الوقت الذي اقترحت اللجنة إجراءها فيه، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل.
الحكم كاملاً