الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ر » وصرف">ري وصرف » القيود الواردة على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف » بالري » الصلة » ذات » العامة » الأملاك » على » الواردة » 
       

المشرع بعد أن حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف حدد الأراضي المحملة ببعض القيود لخدمة الأغراض العامة للري والصرف ومن بين تلك الأراضي المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.

الحكم كاملاً

حظر المشرع بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - إذا أجريت أي من هذه الأعمال بغير ترخيص يكلف المخالف بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته، كما لا يجوز التعديل في الأعمال الصادر بها ترخيص إلا بترخيص جديد.

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 - الأراضي المحصورة بين جسري النيل - فرض المشرع قيود خدمة لأغراض عامة للري والصرف - يشترط صدور ترخيص كتابي من وزارة الري لإجراء أي عمل أو إحداث حفر بها للتأكد من عدم تعرض سلامة الجسور لخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى.

الحكم كاملاً