الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، استثناء من ذلك أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضي الدولة وحده الطعن في هذه الأحكام دون غيره من أعضاء هيئة مفوضي الدولة ذلك لأن هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه ويتعين أن يكون تقرير الطعن موقعاً من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

الحكم كاملاً