المنازعة في سبيل تقديم العلاج وطريقته لا تدخل في المنازعات التي يتعين عرضها على اللجان المشكلة طبقًا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
تعيين طبيب بالهيئة العامة للتامين الصحي بالدرجة السادسة بعد أن كان يشغل وظيفة بوزارة الصحة من الدرجة السابعة - يعتبر تعييناً مبتدأ وليس نقلاً - أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net