القرار الإداري لا يكون معدوماً إلا في حالة غصب السلطة أو في حالة انعدام إرادة مصدر القرار يكون غصب السلطة في حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net