المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1974 وبالقانون رقم 26 لسنة 1978.
قرار بإلغاء ترخيص سلاح - منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه طبقاً للمادة 4 من قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net