حق الشكوى والتظلم يكلفه القانون للكافة ويحميه الدستور ما دامت الشكوى تهدف إلى تحقيق الصالح العام بقصد الوصول إلى علاج عيب أو خطأ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net