الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بند العاملين بادارات الأزهر الاخرى - اعتبارا من موازنة سنة 1977 أصبح للعاملين بالمكتب المذكور موازنة مستقلة خاصة بهم شملت نوعيات من الوظائف المختلفة

الحكم كاملاً

إن ميزانية الوحدات المجمعة بحسب أوضاعها التي صدرت بها في السنة المالية 1959 - 1960 قد انتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة ومنفصلة عن الأخرى.

الحكم كاملاً

مناط دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها في ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هو وصف الوظيفة في الميزانية - الدرجات الناتجة عن تقسيم اعتماد مؤقت تأخذ حكمه وتتصف بالتأقيت - الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة يخضعون في تأديبهم لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - اختصاص رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة بتوقيع العقوبات عليهم.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 29/ 6/ 1948 بتسوية حال المستخدمين المعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى والحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة بانشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول من الميزانية .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 من سبتمبر سنة 1938 في شأن بدل العدوى - نفاذه - غير معلق على فتح اعتماد مالي - خصم تكاليفه من الوفورات إلى أن يتم إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك في الميزانية .

الحكم كاملاً

المقصود بالمصلحة هى الوحدة القائمة بذاتها المستقلة بوظائفها ودرجاتها وأقدميات موظفيها، أيا كان اسمها - تحديد المصلحة مرده الى القانون أو الميزانية.

الحكم كاملاً

قانون الميزانية عن السنة المالية 1950/ 1951 - تضمنه فيها يختص بوزارة التربية والتعليم نقل وظيفة المدعى وزملائه من الفرع الخامس

الحكم كاملاً

ان مجرد ذكر وظيفة مراقب فى الميزانية ليس معناه أن الدرجة الثانية المقابلة لهذه الوظيفة مخصصة لترقية طائفة بذاتها من رجال التعليم هم المراقبون دون من عداهم ممن يحل عليهم الدور فى الترقية .

الحكم كاملاً

المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة - الاصل على موجبها أن تنشأ لجنة شئون الموظفين فى كل وزارة - جواز انشاء هذه اللجنة فى أية مصلحة تابعة للوزارة - ليس من قبيل ذلك أقسام أو فروع المصلحة الواحدة وان وردت فى أبواب مستقلة بالميزانية.

الحكم كاملاً

حظر تسليم الموظف المنوط به سحب اذون الصرف أكثر من دفترين منها - يعنى به الدفاتر ذات المائة اذن أو الخمسين اذن - أساس ذلك من المادة 457 من اللائحة المالية.

الحكم كاملاً

لم تشتمل ميزانية عام 1957/ 1958 على بيان الوظائف المتنوعة في تسلسل هرمي بالنسبة لكل نوع منها - اشتملت فقط على بيان بعدد مختلف الدرجات المالية في تسلسل تصاعدي دون تخصيص وظائف معينة بذاتها - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

درجات مالية - رفعها إلى درجة أعلى - شغل هذه الدرجات المرفوعة لا يتم بقوة القانون تبعاً لصدور قانون الميزانية - وجوب صدور قرارات إدارية فردية بالترقية على هذه الدرجات وفقاً للقواعد المقررة للترقية.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن ميزانية الأزهر في السنة المالية 1957/ 1958 أوردت تحت الإدارة العامة جملة إدارات منها مراقبة البحوث الإسلامية ومكتب شيخ الجامع الأزهر وإدارة تفتيش العلوم الدينية والعربية ومراقبة العلوم والآداب وموظفو الإدارة العامة وتضمنت بعض هذه الإدارات وظائف متدرجة تدرجاً هرمياً.

الحكم كاملاً

المركز القانوني للمعينين على وظائف الباب الأول من أبواب الميزانية - اختلافه عن المركز القانوني للمعينين منهم على وظائف الباب الثالث - أثر ذلك - بقاء كل من البابين خاصاً بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اذا وضح من الاطلاع على الميزانية ان هناك درجات سادسة مخصصة لاطباء واخرى مخصصة لاطباء بيطريين فى حين انه ليس فى الدرجة الخامسة الا درجات لاطباء فقط

الحكم كاملاً

مصلحة السكك الحديدية - تقسيمها في الميزانية إلى وحدات تستقل كل منها بدرجاتها وموظفيها وأقدمياتهم -اعتبار الإدارة العامة إحدى هذه الوحدات المستقلة.

الحكم كاملاً

مصلحة مصائد الأسماك ومصلحة خفر السواحل - قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1952 بالموافقة على ضمهما بميزانيتهما وتبعيتهما إلى وزارة الحربية أثر ذلك - اندماج موظفي المصلحتين في أقدمية واحدة تجرى الترقية على أساسها.

الحكم كاملاً

المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - نصها على سقوط الحق في الماهيات وما في حكمها إذا لم يطالب بها ذو الشأن خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها - تطبيق حكمها رهين بتوافر أمرين: نشوء حق مالي في ذمة الدولة.

الحكم كاملاً

تقرير درجة مالية معينة لبعض الوظائف في الميزانية على سبيل التدرج الهرمي - ليس معناه تخصيص هذه الدرجة لوظائف متميزة تمييزاً خاصاً.

الحكم كاملاً

أزهر - تقسيمه فى الميزانية الى وحدات مستقلة: الادارة العامة ثم الكليات ثم المعاهد الدينية ثم المجلة - نتيجة ذلك - نقل الموظف من احدى هذه الوحدات الى الاخرى

الحكم كاملاً

تقسيم ميزانية الوزارة إلى فروع - انعدام التناسق والانسجام الهرمي بين هذه الفروع وبين درجات الفرع الواحد - عدم اعتبار هذه الفروع وحدات مستقلة قائمة بذاتها - جواز نقل موظفي أحد الفروع إلى فرع آخر وترقيتهم على درجات هذا الفرع.

الحكم كاملاً

ديوان الموظفين - تقسيم وظائفه في الميزانيات المتعاقبة إلى قسمين في وحدتين مستقلتين هما وظائف الديوان العام

الحكم كاملاً

تضمنت ميزانية محكمة النقض عن السنة المالية 1947 - 1948 تحت عنوان "قلم الكتاب" درجات دائمة وأخرى مؤقتة ابتداءً من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابعة

الحكم كاملاً

النص في الميزانية على وظائف معينة - ثبوت أن الوصف الوارد لهذه الوظائف لا يعدو أن يكون من الألقاب العامة التي ليس من شأنها تمييز تلك الوظائف تمييزاً خاصاً بها - وجوب أن تجرى الترقية إلى تلك الوظائف، سواء بالأقدمية أو بالاختيار، في النسب وبالشروط المبينة في المواد 38 و39 و40 من قانون نظام موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

تحديدها للوظائف ودرجاتها وتوزيعها على الوزارات والمصالح - قيام ذلك على أساس من المصلحة العامة - التفرقة بين نوعين من التوزيع: أحدهما يتعلق بالوظائف التي تقتضي، بحسب تخصيص الميزانية، تأهيلاً وصلاحية خاصة.

الحكم كاملاً