الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » العام">الترخيض بشغل الطريق العام » الطريق » بشغل » 
       

القانون لا يعرف فكرة التجديد الضمني للترخيص وأن مضي خمسة عشر يوماً على التقدم بطلب الترخيص أو تجديده دون استجابة الجهة الإدارية يعتبر رفضاً للطلب يوجب التظلم منه والطعن عليه قضائياً.

الحكم كاملاً