المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وتفسيرها التشريعي رقم 1 لسنة 1954 - مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو أكثر من مالك واحد .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net