المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه في ذلك قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لخط التنظيم المعتمد لا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net