عدم استلزام كون المحامى الذي وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه وكيل المدعى الذي أودع صحيفتها ويباشر إجراءات المرافعة فيها.
أوجب الشارع توقيع صحف الدعاوى والطعون أمام محكمة القضاء الإداري من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها الهدف من ذلك تحقيق الصالح العام والصالح الخاص في ذات الوقت.
وحدة مصلحة المدعين تكفي لجمع طلباتهم في صحيفة واحدة دون أن يلحقها دون أن يلحقها البطلان - أساس ذلك: أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح في القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهري.
توقيع المدعي على صحيفة الدعوى التي أقامها لرعاية شئونه الخاصة باعتباره محامياً بإحدى الهيئات - بطلان العريضة في هذه الحالة - قيامه بتصحيح شكل الدعوى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net