الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » الاجتماعي">بنك ناصر الاجتماعي » ناصر » 
       

منح المشرع المرأة العاملة الحق في أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لا ينال من ذلك ما جاء بالمادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.

الحكم كاملاً