بتعين على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يتقدم بطلبه على النموذج المعد لذلك ويرسله للجهة الإدارية المختصة مرفقاً به المستندات المطلوبة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net