الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بتعين على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يتقدم بطلبه على النموذج المعد لذلك ويرسله للجهة الإدارية المختصة مرفقاً به المستندات المطلوبة.

الحكم كاملاً