تنتهي مدة خدمة ضباط الشرطة ببلوغه سن الستين أو إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net