الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حدد المشرع في قانون التعليم مدة الدراسة بالتعليم الأساسي الإلزامي بتسع سنوات، وجعلها حقًا لكل الأطفال الذين يبلغون السادسة من أعمارهم، وناط بوزير التعليم تحديد شروط القبول في تلك المرحلة

الحكم كاملاً

إن قانون التعليم في إطار التوجه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر أكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلاً من التسرب إلى الشوارع راعى جعل مدة التعليم الأساسي الإلزامي تسع سنوات ثم ثماني سنوات اعتباراً من العام الدراسي 88/ 1989 وجعلها مرحلة واحدة سميت بالتعليم الأساسي الإلزامي بدلاً.

الحكم كاملاً

الرسالة التعليمية علاقة بالغة الأثر بين الأجهزة التعليمية والتلاميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي - التلاميذ في هذه المرحلة من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون عادة فريسة الإغراء أو التهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم في شتى المجالات المدنية والتجارية والجنائية - من تطبيقات ذلك: 1 - حق القاصر في إبطال العقود التي يبرمها بنفسه ما لم يوافق عليها الولي أو الوصي.

الحكم كاملاً