الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يتقيد القرار الساحب للترقية بقيد التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى - أساس ذلك: أنه ليس قراراً بإجراء الترقية ولا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه.

الحكم كاملاً

القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: عدم اشتراط التظلم منه قبل رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

التظلم المقدم من التقرير السنوي إلى لجنة شئون العاملين بالتطبيق لأحكام المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد - نتيجة ذلك قبول الدعوى شكلاً ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه بقانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية - اشتماله على تنظيم خاص للتظلم من التقرير السنوي غير التنظيم العام الوارد في قانون مجلس الدولة - هذا التنظيم الخاص ليس من شأنه عدم الاعتداد بالتظلم الوجوبي الذي نظمه قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

إذا كان التكليف مستقلاً بنظامه القانوني الذي يتميز به عن التعيين في كيانه وآثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبي الذي جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها.

الحكم كاملاً

المحكمة المختصة للإعفاء من الرسوم أساس ذلك أن هذا الطلب يعلن إلى الجهة الإدارية المختصة فينفتح أمامها الباب لسحب القرار .

الحكم كاملاً

التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

ميعاد الستين يوماً - التاريخ الذي يتخذ أساساً لحسابه - المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتقرير حالات التظلم الوجوبي - قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من إبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه.

الحكم كاملاً

إن الغرض من جعل التظلم وجوبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى.

الحكم كاملاً

إغفال التظلم في حالة وجوبه - عدم قبول الدعوى ولو كان ميعاد رفعها لم ينقض - استحداث نظام التظلم الوجوبي بالقانون رقم 165 لسنة 1955 بالنسبة لبعض دعاوى الإلغاء - سريان هذا الوضع المستحدث على الدعاوى التي ترفع بعد العمل بذلك القانون ولو كان القرار المطلوب إلغاؤه صادراً قبل ذلك.

الحكم كاملاً