حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي - المطالبة بأي حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون.
الحكم كاملاً