الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اشترط المشرع ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة الفعلية التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حاجة المرور.

الحكم كاملاً

المواد 11، 12، 13، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - متى قدم طلب الترخيص متوافراً كافة المستندات أدرج في السجل المعد لذلك - رتب المشرع على أسبقية قيد طلب الترخيص في السجل امتناع جهة الإدارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائة متر - قيد المسافة شرط جوهري لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة .

الحكم كاملاً

وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية - من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها وأقرب صيدلية لها - هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدأ - لم يتطلب المشرع هذا الشرط في حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق.

الحكم كاملاً

المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية - الشروط الواجبة للترخيص - شرط المسافة - يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر .

الحكم كاملاً

الفهم المستفاد من حكم المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مفسراً بما ورد في المذكرة الإيضاحية أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفاً في المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبيل الحصول عليه .

الحكم كاملاً