يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net