الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » الخمور">ترخيص ببيع الخمور » ببيع » شروط إلغاء الترخيص » إلغاء » 
       

وفاة المرخص له لا تؤدي إلى إلغاء الترخيص تنتقل الرخصة إلى الورثة لا يجوز إلغاء ترخيص بيع الخمور إلا إذا توافرت إحدى حالات الإلغاء المقررة قانوناً ومنها حالة الخطر الداهم على الصحة العامة.

الحكم كاملاً