وفاة المرخص له لا تؤدي إلى إلغاء الترخيص تنتقل الرخصة إلى الورثة لا يجوز إلغاء ترخيص بيع الخمور إلا إذا توافرت إحدى حالات الإلغاء المقررة قانوناً ومنها حالة الخطر الداهم على الصحة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net