الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مؤدى النصوص المتقدمة أن أحكام شركات قطاع الأعمال العام، واجبة التطبيق على الشركات القابضة التى تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وكذا الشركات التابعة التى تحل محل الشركات التى كانت تشرف عليها هذه الهيئات.

الحكم كاملاً

القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة - هيئات التحكيم ورد اختصاصها على سبيل الحصر - لا تختص هيئات التحكيم إلا بالفصل في المنازعات الناشئة بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.

الحكم كاملاً

اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة على وجه السرعة وجعل أحكامها نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من الوجوه.

الحكم كاملاً

ناط المشرع بهيئات التحكيم اختصاص الفصل فى المنازعات التى تثور بين شركات القطاع العام وهيئاته وبين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة .

الحكم كاملاً

منازعة بين إحدى شركات القطاع العام (شركة مطاحن شرق الدلتا) وبين أشخاص طبيعيين لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على إحالته إلى التحكيم .

الحكم كاملاً

إن مناط اختصاص هيئات التحكيم يجد حده ومداه أصلا فى المنازعات التى تنشأ فيما بين شركات القطاع العام أو بينها وبين الجهات الحكومية

الحكم كاملاً