المشرع جعل الاختصاص بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة من لجنة قبول القيد بنقابة المحامين سواءً بالنسبة لرفض القيد أو رفض التظلمات منها لمحكمة استئناف القاهرة كما حدد اختصاص مجلس النقابة إزاء سلوك المحامين بلفت نظره أو توقيع عقوبة الإنذار.
الحكم كاملاً