الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

منع إحدى جهات الإدارة خدماتها عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتصرف معين يعتبر قرارًا غير مشروع لمخالفته مبدأ تخصيص الأهداف.

الحكم كاملاً

رقابة القضاء تسلط على مشروعية القرار في ضوء الظروف المتحققة وقت صدوره.

الحكم كاملاً

تباشر محاكم مجلس الدولة الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها في حدود الدستور والقانون.

الحكم كاملاً

حدود رقابة القضاء الإداري على قرارات النيابة العامة في مسائل الحيازة. اختصاص النيابة العامة في مواد الحيازة ليس اختصاصاً شاملاً أو مطلقاً - أساس ذلك: أن دور النيابة العامة ينحصر في إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله.

الحكم كاملاً

السلطة التقديرية ليست سلطة مطلقة - الرقابة القضائية موجودة على جميع التصرفات الإدارية لا تختلف في طبيعتها وإن تفاوتت في مداها - في مجال السلطة التقديرية تنصب الرقابة القضائية على قيام الأسباب وصحتها، واستهداف المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

حصر بعض تجار القطن والسماسرة الذين يقتضي الأمر تدبير أعمال لهم - استبعاد البعض الآخر - لا مخالفة فيه للقانون لأنه من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة.

الحكم كاملاً

إن رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية، سواء في مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها، هي رقابة قانونية تسلطها في الحالتين على هذه القرارات؛ لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً.

الحكم كاملاً

إن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها. وتعيين الحد الفاصل بين النطاقين مما يخضع لرقابة هذه المحكمة.

الحكم كاملاً