الرسوم القضائية المنازعة حول الرسوم القضائية متفرعة من المنازعة الأصلية - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالمنازعة الأصيلة يوجب اختصاصه بالمنازعة الفرعية - لا يدخل في ذلك الاختصاص المانع للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net