قرار إعلان نتيجة الامتحان في شتى صوره لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً نهائياً يصدر هذا القرار تتويجاً لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التي تمارس فيها الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في الحدود المقررة قانوناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net