أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net