الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع تعيين العاملين المدنيين بالدولة في وظائف السلك التجاري المقابلة لوظائفهم متى توافرت فيهم الشروط التي نص عليها القانون - تحدد أقدمية من يعين منهم في إحدى وظائف هذا السلك من تاريخ تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها.

الحكم كاملاً