مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت طبقاً لمقتضيات الصالح العام وضماناً لحسن سياسة التعليم في الجامعة - القواعد التي تضعها جهة الإدارة بشأن الطلاب هي قواعد عامة مجردة تسري بأثر فوري - أثر ذلك: عدم جواز الجمع بين قواعد التيسير السابقة والقواعد اللاحقة .
الحكم كاملاً