جواز فرض رسوم محلية لحساب خدمات التنمية المحلية السلطة المنوط بها فرض مثل هذه الرسوم هي المجلس الشعبي المحلي ضرورة نشر القرار الذي يتضمن فرض مثل هذه الرسوم باعتباره منطوياً على قواعد قانونية بالمعنى العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net